يطلب من «الإدارات العليا التنفيذية» للمصارف العاملة في لبنان، المعرف عنها في الأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان، بالإضافة إلى متطلبات «الدعامة الأولى» القيام بما يلي:
أولا: وضع آلية موثقة لتقييم كفاية «رأس المال»، بما ينسجم مع:
1 ـ طبيعة وحجم المصرف ودرجة تنوع وتعقيد العمليات والخدمات المصرفية التي يقوم بها.
2 ـ نوع وحجم المخاطر التي يتعرض لها المصرف.
3 ـ تطلعات المصرف المستقبلية.
ثانيا: تنفيذ عملية تقييم كفاية «رأس المال» وفقا لما يلي:
1 ـ تحديد وقياس ومراقبة المخاطر المصرفية التي يتعرض لها المصرف والتحكم بها لا سيما:
أ ـ المخاطر التي يتوجب تغطيتها من خلال «الدعامة الأولى» أي مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل.
ب ـ المخاطر التي لا يتم تغطيتها بالكامل من خلال «الدعامة الأولى»:
ـ مخاطر التركيز الائتماني ومنها:
* مخاطر التركيز بالنسبة إلى عميل واحد أو مجموعة اقتصادية واحدة.
* مخاطر التركيز بالنسبة إلى قطاع اقتصادي أو منطقة جغرافية معينة.
* مخاطر التركيز على نوع محدد من الضمانات أو الكفالات.
ج ـ مخاطر السيولة.
د ـ المخاطر الأخرى كمخاطر السمعة ومخاطر الأعمال والمخاطر الاستراتيجية.
2 ـ تحديد الحاجات المستقبلية لـ «رأس المال» على ضوء:
أ ـ استراتيجية المصرف المستقبلية (توسع جغرافي، تنويع الخدمات.... إلخ).
ب ـ نتائج اختبارات الضغط (Stress Testing) التي يجب أن يقوم بها المصرف لمعرفة درجة حساسية «رأس المال» الحالي ومدى قدرته على مواجهة حوادث استثنائية محتملة في المدى المنظور.
يمكن أن تشمل هذه الاختبارات:
ـ اختبارات بالنسبة لكل عامل على حدة من العوامل المؤثرة في المخاطر التي يتعرض لها المصرف (Sensitivity Analysis) (مثل التغير في معدلات الفوائد...).
ـ اختبارات بالنسبة لأكثر من عامل في وقت واحد (Scenario Tests) (مثل انخفاض في معدلات الفوائد مترافق مع نقص حاد في السيولة...).
ـ أي اختبارات أكثر شمولا قد تطلب من المصارف مستقبلا.
3 ـ دراسة المخاطر والحاجات المستقبلية كما جاء في البندين (1) و(2) من المقطع «ثانيا» هذا ومقارنتها بالمستوى الحالي لـ «رأس المال» المصرف، ووضع خطة عمل للخطوات الواجب اتخاذها في حال دعت الحاجة إلى «رأس مال» إضافي.
4 ـ التأكد دوريا من كفاية «رأس مال» المصرف بحيث يتم الاحتفاظ بـ «رأس مال» يفوق الحد الأدنى المطلوب تحسبا لمواجهة أي مخاطر أو متغيرات سلبية محتملة.
ثالثا: تكليف وحدة التدقيق الداخلي بمراجعة مدى التقيد بالآلية المعتمدة لتقييم كفاية «رأس المال» مرة في السنة على الأقل، ورفع الاقتراحات بشأنها إلى مجلس الإدارة.