All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 9957 21/07/2008

تقييم كفاية رساميل المصارف

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
9957
Date
21/07/2008
Official Gazette
Issue 31, 31/07/2008, p. 3081-3084
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار اساسي رقم 9957 تاريخ 21/07/2008
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه.

وبناء على القرار الأساسي رقم 9302 تاريخ 1/4/2006 وتعديلاته المتعلق بتطبيق اتفاقية بازل 2 الدولية حول كفاية رأس المال،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/7/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

لغاية تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالعبارات التالية، المعاني الواردة أمام كل منها:

- «رأس المال»: الأموال الخاصة المقبولة في احتساب نسبة الملاءة وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

- «الدعامة الأولى»: الدعامة الأولى (Pillar I) المنصوص عليها في اتفاقية بازل 2 أي الحد الأدنى المطلوب لـ «رأس المال» (Minimum Capital Requirements).

- «الدعامة الثانية»: الدعامة الثانية (Pillar II) المنصوص عليها في اتفاقية بازل 2 أي عملية المراجعة الرقابية (Supervisory Review Process).

المادة 2

يطلب من «الإدارات العليا التنفيذية» للمصارف العاملة في لبنان، المعرف عنها في الأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان، بالإضافة إلى متطلبات «الدعامة الأولى» القيام بما يلي:

أولا: وضع آلية موثقة لتقييم كفاية «رأس المال»، بما ينسجم مع:

1 ـ طبيعة وحجم المصرف ودرجة تنوع وتعقيد العمليات والخدمات المصرفية التي يقوم بها.

2 ـ نوع وحجم المخاطر التي يتعرض لها المصرف.

3 ـ تطلعات المصرف المستقبلية.

ثانيا: تنفيذ عملية تقييم كفاية «رأس المال» وفقا لما يلي:

1 ـ تحديد وقياس ومراقبة المخاطر المصرفية التي يتعرض لها المصرف والتحكم بها لا سيما:

أ ـ المخاطر التي يتوجب تغطيتها من خلال «الدعامة الأولى» أي مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل.

ب ـ المخاطر التي لا يتم تغطيتها بالكامل من خلال «الدعامة الأولى»:

ـ مخاطر التركيز الائتماني ومنها:

* مخاطر التركيز بالنسبة إلى عميل واحد أو مجموعة اقتصادية واحدة.

* مخاطر التركيز بالنسبة إلى قطاع اقتصادي أو منطقة جغرافية معينة.

* مخاطر التركيز على نوع محدد من الضمانات أو الكفالات.

ج ـ مخاطر السيولة.

د ـ المخاطر الأخرى كمخاطر السمعة ومخاطر الأعمال والمخاطر الاستراتيجية.

2 ـ تحديد الحاجات المستقبلية لـ «رأس المال» على ضوء:

أ ـ استراتيجية المصرف المستقبلية (توسع جغرافي، تنويع الخدمات.... إلخ).

ب ـ نتائج اختبارات الضغط (Stress Testing) التي يجب أن يقوم بها المصرف لمعرفة درجة حساسية «رأس المال» الحالي ومدى قدرته على مواجهة حوادث استثنائية محتملة في المدى المنظور.

يمكن أن تشمل هذه الاختبارات:

ـ اختبارات بالنسبة لكل عامل على حدة من العوامل المؤثرة في المخاطر التي يتعرض لها المصرف (Sensitivity Analysis) (مثل التغير في معدلات الفوائد...).

ـ اختبارات بالنسبة لأكثر من عامل في وقت واحد (Scenario Tests) (مثل انخفاض في معدلات الفوائد مترافق مع نقص حاد في السيولة...).

ـ أي اختبارات أكثر شمولا قد تطلب من المصارف مستقبلا.

3 ـ دراسة المخاطر والحاجات المستقبلية كما جاء في البندين (1) و(2) من المقطع «ثانيا» هذا ومقارنتها بالمستوى الحالي لـ «رأس المال» المصرف، ووضع خطة عمل للخطوات الواجب اتخاذها في حال دعت الحاجة إلى «رأس مال» إضافي.

4 ـ التأكد دوريا من كفاية «رأس مال» المصرف بحيث يتم الاحتفاظ بـ «رأس مال» يفوق الحد الأدنى المطلوب تحسبا لمواجهة أي مخاطر أو متغيرات سلبية محتملة.

ثالثا: تكليف وحدة التدقيق الداخلي بمراجعة مدى التقيد بالآلية المعتمدة لتقييم كفاية «رأس المال» مرة في السنة على الأقل، ورفع الاقتراحات بشأنها إلى مجلس الإدارة.

ـ مخاطر أسعار الفائدة في محفظة المصرف (Interest Rate Risk In the Banking Book).

المادة 3

على مجالس إدارات المصارف العاملة في لبنان:

1 ـ الموافقة على آلية تقييم كفاية «رأس المال».

2 ـ مراجعة العناصر المعتمدة في هذه الآلية دوريا للتأكد من فعاليتها وإجراء التعديلات اللازمة عليها، على ضوء تغيرات الخطط المستقبلية للمصرف أو المشاريع التوسعية و/أو البيئة التشغيلية أو القانونية أو الاقتصادية التي يعمل من خلالها، مما قد يؤثر على الفرضيات والمنهجيات المعتمدة لتحديد كفاية «رأس المال».

3 ـ إدراج أي مخاطر جديدة يتم تحديدها في عملية تقييم «رأس المال».

4 ـ التأكد من وجود أنظمة فعالة تساعد المصرف على تجنب التعرض لخسائر مستقبلية محتملة، مثل أنظمة الإدارة المصرفية الرشيدة وأنظمة إدارة المخاطر والرقابة والضبط الداخليين.

المادة 4

تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتحقق دوريا من كفاية «رأس مال» المصرف من خلال مراجعة وتقييم العناصر النوعية والكمية التي يعتمدها المصرف في عملية تقييم «الرأس مال»، وفقا لمتطلبات هذا القرار ووفق النصوص التنظيمية والتطبيقية الأخرى الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، أو تلك التي ستصدر لاحقا، ومن أهم هذه العناصر:

1 ـ العناصر النوعية: تشمل مراجعة وتقييم الأنظمة التالية:

أ ـ أنظمة الإدارة المصرفية الرشيدة.

ب ـ أنظمة إدارة المخاطر.

ج ـ أنظمة الرقابة والضبط الداخليين.

2 ـ العناصر الكمية: تتناول احتساب المستوى المطلوب لـ «رأس المال» وفقا لمتطلبات «الدعامة الأولى» و«الدعامة الثانية».

المادة 5

يعود للجنة الرقابة على المصارف أن تطلب زيادة أموال المصرف الخاصة في حال تبين لها وجود نقاط ضعف أو خلل في العناصر النوعية أو الكمية المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه إلا أن في هذه الزيادة لا تعفي المصرف المعني من القيام بتصحيح نقاط الضعف المذكورة.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 21 تموز 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه