المادة 1
لغاية تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالعبارات التالية، المعاني الواردة أمام كل منها:
- «رأس المال»: الأموال الخاصة المقبولة في احتساب نسبة الملاءة وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
- «الدعامة الأولى»: الدعامة الأولى (Pillar I) المنصوص عليها في اتفاقية بازل 2 أي الحد الأدنى المطلوب لـ «رأس المال» (Minimum Capital Requirements).
- «الدعامة الثانية»: الدعامة الثانية (Pillar II) المنصوص عليها في اتفاقية بازل 2 أي عملية المراجعة الرقابية (Supervisory Review Process).