All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9959 21/07/2008

تعديل القرار الأساسي رقم 8828 تاريخ 26/8/2004 المتعلق بممارسة عمل المصارف الإسلامية في لبنان

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9959
Date
21/07/2008
Official Gazette
Issue 31, 31/07/2008, p. 3085-3086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 9959 تاريخ 21/07/2008
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 79 و174 منه،

وبناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بإنشاء المصارف الإسلامية في لبنان ولا سيما المادة الرابعة منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 8828 تاريخ 26/8/2004 وتعديلاته المتعلق بممارسة عمل المصارف الإسلامية في لبنان،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/7/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 8828 تاريخ 26/8/2004 ويستبدل بالنص التالي: «أولا: يحظر على المصرف الإسلامي القيام بعمليات السمسرة العقارية بأشكالها كافة أو القيام بتمويل عمليات المضاربة العقارية أو عمليات شراء عقارات (مبنية أو غير مبنية) بهدف إعادة بيعها. ثانيا: على المصرف الإسلامي أن يتقيد في عمليات التمويل التي يقوم بها بالموجبات الإضافية التالية: 1 ـ يجب أن لا يتعدى حجم التمويل، في الحالات التي تستلزم تقديم ضمانات من قبل عملاء المصرف، 60% من الضمانات العينية حسبما يقدرها خبراء المصرف على مسؤوليتهم الشخصية. وفي حال انخفاض قيمة الضمانة نتيجة لأي سبب كان، على المصرف مطالبة العميل فورا بتوفير ضمانات إضافية بغية التقيد بالنسبة المذكورة أعلاه. تستثنى من النسبة المنوه عنها عمليات التمويل المضمونة بالودائع النقدية أو الكفالات المصرفية المرهونة أو المخصصة كضمانة وعمليات التمويل الممنوحة لغايات استهلاكية (Consumer Loan) أو لغايات إسكانية بغية تملك مسكن أول (First Personal House Loan). 2 ـ يجب أن لا يزيد تمويل المصرف لمجموع الشركات التابعة له عن 30% من أمواله الخاصة الأساسية ولا يتجاوز 10% في الشركة الواحدة. تشمل النسبتان المذكورتان عمليات التمويل المجراة لهيئات الاستثمار الجماعي المنشأة و/أو المدارة من قبل المصرف المعني تحت أي نظام كان.».

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 21 تموز 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه