المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 8828 تاريخ 26/8/2004 ويستبدل بالنص التالي: «أولا: يحظر على المصرف الإسلامي القيام بعمليات السمسرة العقارية بأشكالها كافة أو القيام بتمويل عمليات المضاربة العقارية أو عمليات شراء عقارات (مبنية أو غير مبنية) بهدف إعادة بيعها. ثانيا: على المصرف الإسلامي أن يتقيد في عمليات التمويل التي يقوم بها بالموجبات الإضافية التالية: 1 ـ يجب أن لا يتعدى حجم التمويل، في الحالات التي تستلزم تقديم ضمانات من قبل عملاء المصرف، 60% من الضمانات العينية حسبما يقدرها خبراء المصرف على مسؤوليتهم الشخصية. وفي حال انخفاض قيمة الضمانة نتيجة لأي سبب كان، على المصرف مطالبة العميل فورا بتوفير ضمانات إضافية بغية التقيد بالنسبة المذكورة أعلاه. تستثنى من النسبة المنوه عنها عمليات التمويل المضمونة بالودائع النقدية أو الكفالات المصرفية المرهونة أو المخصصة كضمانة وعمليات التمويل الممنوحة لغايات استهلاكية (Consumer Loan) أو لغايات إسكانية بغية تملك مسكن أول (First Personal House Loan). 2 ـ يجب أن لا يزيد تمويل المصرف لمجموع الشركات التابعة له عن 30% من أمواله الخاصة الأساسية ولا يتجاوز 10% في الشركة الواحدة. تشمل النسبتان المذكورتان عمليات التمويل المجراة لهيئات الاستثمار الجماعي المنشأة و/أو المدارة من قبل المصرف المعني تحت أي نظام كان.».