All legislation

علم وخبر Notice of association No. 797 02/07/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية بيئتنا» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
797
Date
02/07/2008
Official Gazette
Issue 30, 24/07/2008, p. 3055-3056
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 147 تاريخ 01/02/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 797 تاريخ 02/07/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بيئتنا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1377 تاريخ 23/1/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بيئتنا». مركزها: بيروت ـ المزرعة ـ بدارو ـ حرش الكفوري ـ شارع العلم ـ بناية خياط ـ الطابق السابع. غايتها: ـ وضع خطة بيئية استراتيجية تتضمن: 1 ـ القيام بحملات توعية بيئية تتضمن دورات تدريبية. 2 ـ وضع الدراسات البيئية، وإيجاد الحلول للمشاكل البيئية. 3 ـ القيام بالإعداد والتثقيف والتنشئة البيئية. 4 ـ تحفيز وتشجيع عمليات إعادة تصنيع جميع المواد المستعملة من معادن وورق وغيرها. 5 ـ الحد من التلوث الناتج عن استعمال موارد الطاقة التقليدية عن طريق تشجيع الطاقات البديلة مثل الطاقة الشمسية والهوائية. 6 ـ وضع المخططات العلمية المتكاملة من أجل التوفير في استهلاك المياه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زياد سمير قرطباوي جورج فليب نخله مارون يوسف الشارباتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارون يوسف الشارباتي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته،

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع