All legislation

قرار Decision No. 358 16/08/2008

تنظيم عملية استيراد المواشي من الدول المصابة بمرض اللسان الأزرق

Type
قرار · Decision
Number
358
Date
16/08/2008
Official Gazette
Issue 35, 28/08/2008, p. 3156-3158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 358 تاريخ 16/08/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11 تموز 2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 80 و91 منه،

بناء على قانون الحجر الصحي البيطري الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 لا سيما المادة 36 منه،

بناء على المعلومات والتوصيات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية حول مرض اللسان الأزرق،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 1079/6 تاريخ 7/7/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

لا يسمح باستيراد المواشي الحية (أبقار أغنام وماعز) من الدول التي ظهرت فيها حالات من مرض اللسان الأزرق إلا في حال طبقت الدولة المصدرة أحد الإجراءات المنصوص عليها في دستور الصحة الحيوانية الصادر عام 2007 عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والواردة في المواد 5،13،2،2 ـ 6،13، 2،2 ـ 7،13،2،2

وهذه الإجراءات هي:

أولا:

أ ـ الحجر على الحيوانات المرسلة إلى لبنان لمدة 60 يوما على الأقل قبل الشحن في مزارع تؤمن الحماية من البعوضة ناقلة المرض، وخلال عملية الشحن على أن تؤكد الجهات الحكومية (الطبيب البيطري الحكومي) عدم وجود أعراض أكلينيكية لمرض اللسان الأزرق يوم شحنها.

أو

ب ـ الحجر على الحيوانات موضوع الإرسالية لمدة 28 يوما على الأقل قبل الشحن في مزارع تؤمن الحماية من البعوضة ناقلة المرض، وإجراء تحليل مصلي في نهاية مدة الـ 28 يوما تؤكد عدم وجود الفيروس مسبب المرض، مع اعتماد كافة وسائل الحماية من البعوض خلال الشحن.

أو

ج ـ الحجر على الحيوانات لمدة 14 يوما على الأقل في مزارع تؤمن الحماية من البعوضة ناقلة المرض، وإجراء تحليل (PCR) في نهاية مدة الـ 14 يوما يثبت خلو الحيوانات موضوع الإرسالية من الفيروس مسبب المرض، مع اعتماد كافة وسائل الحماية من البعوض خلال الشحن.

ثانيا:

يجب رش الحيوانات المرسلة إلى لبنان ووسائل النقل بالمبيدات المناسبة في جميع الحالات وذلك لقتل البعوض ناقل المرض قبل النقل إلى الباخرة المتوجهة إلى لبنان.

المادة 2

يتوجب على السلطات البيطرية في الدول الخالية من مرض اللسان الأزرق، وفق تعريف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية أن تعلن ذلك صراحة في الشهادة الصحية البيطرية المرافقة للحيوانات الحية (أبقار أغنام وماعز)، المصدرة إلى لبنان.

المادة 3

يجب أن يذكر في الشهادة الصحية البيطرية الصادرة عن السلطات البيطرية الحكومية في بلد المنشأ الإجراء المتخذ إضافة إلى ذكر اسم المبيد المستعمل لرش الحيوانات ووسائل النقل وتاريخ عملية الرش.

المادة 4

يعتمد لبنان المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لتحديد وضع البلدان حيال مرض اللسان الأزرق.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 16/8/2008 وزير الزراعة م. الياس جوزف سكاف