المادة 1
لا يسمح باستيراد المواشي الحية (أبقار أغنام وماعز) من الدول التي ظهرت فيها حالات من مرض اللسان الأزرق إلا في حال طبقت الدولة المصدرة أحد الإجراءات المنصوص عليها في دستور الصحة الحيوانية الصادر عام 2007 عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والواردة في المواد 5،13،2،2 ـ 6،13، 2،2 ـ 7،13،2،2
وهذه الإجراءات هي:
أولا:
أ ـ الحجر على الحيوانات المرسلة إلى لبنان لمدة 60 يوما على الأقل قبل الشحن في مزارع تؤمن الحماية من البعوضة ناقلة المرض، وخلال عملية الشحن على أن تؤكد الجهات الحكومية (الطبيب البيطري الحكومي) عدم وجود أعراض أكلينيكية لمرض اللسان الأزرق يوم شحنها.
أو
ب ـ الحجر على الحيوانات موضوع الإرسالية لمدة 28 يوما على الأقل قبل الشحن في مزارع تؤمن الحماية من البعوضة ناقلة المرض، وإجراء تحليل مصلي في نهاية مدة الـ 28 يوما تؤكد عدم وجود الفيروس مسبب المرض، مع اعتماد كافة وسائل الحماية من البعوض خلال الشحن.
أو
ج ـ الحجر على الحيوانات لمدة 14 يوما على الأقل في مزارع تؤمن الحماية من البعوضة ناقلة المرض، وإجراء تحليل (PCR) في نهاية مدة الـ 14 يوما يثبت خلو الحيوانات موضوع الإرسالية من الفيروس مسبب المرض، مع اعتماد كافة وسائل الحماية من البعوض خلال الشحن.
ثانيا:
يجب رش الحيوانات المرسلة إلى لبنان ووسائل النقل بالمبيدات المناسبة في جميع الحالات وذلك لقتل البعوض ناقل المرض قبل النقل إلى الباخرة المتوجهة إلى لبنان.