المادة 103
إذا لم تقدم الكفالة النهائية ضمن المهلة المحددة في دفتر الشروط اعتبر الملتزم ناكلا وصادرت المصلحة كفالته المؤقتة، وعمدت إلى إعادة استدراج العروض وإما على تنفيذ الصفقة بالأمانة، فإذا أسفر استدراج العروض الجديد أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الأكلاف، عاد الوفر إلى صندوق المصلحة، وإذا أسفر عن زيادة في الأكلاف عادت المصلحة على الملتزم الناكل بالزيادة، وتصادر الكفالة المؤقتة في جميع الأحوال لصالح المصلحة ويتخذ المجلس الإجراءات التي يراها مناسبة بحق المتعهد الناكل.