المادة 104
إذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما، تطبيقا لأحكام دفتر الشروط حق للمصلحة اقتطاع المبلغ من الكفالة النهائية ودعوة الملتزم إلى إكمالها ضمن مدة معينة، فإذا لم يفعل اعتبر ناكلا وعمدت المصلحة أما إلى إعادة استدراج العروض وأما إلى تنفيذ العمل بالأمانة وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة.