The whole text

نظام تاريخ 28/08/2008 In force

المادة 108

المادة 108

إذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة وفقا لدفتر الشروط الخاص أو بعض أحكامه قامت المصلحة بإنذاره رسميا بوجوب التقيد بكامل موجباته وذلك ضمن مهلة معينة يعود لها أمر تقديرها، وإذا انقضت المهلة المحددة دون أن يقوم الملتزم بتنفيذ ما طلب إليه، حق للمصلحة، مع مراعاة أحكام دفتر الشروط العام أن تعتبره ناكلا وأن تطبق عليه أحكام المادة (104) من هذا النظام، وفي حال إعادة استدراج العروض لا يحق للملتزم الناكل أن يشترك فيه مجددا ويشطب اسمه من لائحة المتعهدين المصنفين.

المادة 108 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220261/article/108/