The whole text

نظام تاريخ 28/08/2008 In force

المادة 109

المادة 109

إن الملتزم الذي توضع أشغاله بالأمانة أو يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لأحكام هذا النظام أو لأحكام دفتر الشروط العام يقصى عن الصفقات:

ـ مدة ثلاثة أشهر عند تطبيق هذه الإجراءات عليه للمرة الأولى.

ـ مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا.

ـ نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات.

ـ تبدأ المهل المذكورة أعلاه من تاريخ القرار الأول القاضي بوضع الأشغال بالأمانة أو إعادة تلزيمها لحساب الملتزم.

المادة 109 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220261/article/109/