المادة 141
إذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف، فعلى أمين الصندوق أن يطلب من أصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم، ويكتفي بشهادة من مختار المحلة إذا كان المبلغ دون الخمسماية ألف ليرة لبنانية.
نظام تاريخ 28/08/2008 In force
إذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف، فعلى أمين الصندوق أن يطلب من أصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم، ويكتفي بشهادة من مختار المحلة إذا كان المبلغ دون الخمسماية ألف ليرة لبنانية.
المادة 141 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220261/article/141/