المادة 142
إذا كان صاحب المال أميا أو عاجزا عن التوقيع، قامت بصمة الإبهام مقام التوقيع على أن يصدق على البصمة أمين الصندوق وشاهدان، إذا كانت قيمة الحوالة لا تتجاوز مليون ليرة لبنانية، وعلى أمين الصندوق في الحالات الأخرى، أن يطلب التصديق على البصمة من قبل الكاتب العدل.