The whole text

نظام تاريخ 28/08/2008 In force

المادة 142

المادة 142

إذا كان صاحب المال أميا أو عاجزا عن التوقيع، قامت بصمة الإبهام مقام التوقيع على أن يصدق على البصمة أمين الصندوق وشاهدان، إذا كانت قيمة الحوالة لا تتجاوز مليون ليرة لبنانية، وعلى أمين الصندوق في الحالات الأخرى، أن يطلب التصديق على البصمة من قبل الكاتب العدل.

المادة 142 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220261/article/142/