المادة 144
إن أي تحريف في إيصال صادر عن أمين الصندوق أو أحد الجباة مهما كان سببه يعتبر صادرا عن سوء نية، ويتعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عنها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات.
نظام تاريخ 28/08/2008 In force
إن أي تحريف في إيصال صادر عن أمين الصندوق أو أحد الجباة مهما كان سببه يعتبر صادرا عن سوء نية، ويتعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عنها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات.
المادة 144 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220261/article/144/