The whole text

نظام تاريخ 28/08/2008 In force

المادة 145

المادة 145

يحتفظ أمين الصندوق بالأرصدة القصوى المحددة بقرار من المجلس بعد موافقة وزارة المالية، ويحول مباشرة ما يزيد عن هذه الأرصدة إلى حساب المصلحة الجاري لدى مصرف لبنان.

المادة 145 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220261/article/145/