The whole text

نظام تاريخ 28/08/2008 In force

المادة 146

المادة 146

1 ـ كل تظهير أو حسم للسندات التجارية يجب أن يحمل توقيع كل من الرئيس / المدير العام والمحتسب معا.

2 ـ تسحب الأموال والسندات المودعة في مصرف لبنان لحساب المصلحة بموجب مستندات نظامية توقع من الرئيس / المدير العام والمصلحة معا.

المادة 146 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220261/article/146/