The whole text

نظام تاريخ 28/08/2008 In force

المادة 40

المادة 40

تأشير المراقب على نوعين:

1 ـ كلي ويشمل قيمة النفقة المطلوب عقدها بكاملها.

2 ـ جزئي ويقتصر على قسم من النفقة المطلوب عقدها، وفي حال إعطاء تأشير جزئي أو في حال رفض التأشير يتوجب على المراقب أن يعلل أسباب قراره.

لا يعتبر التأشير جزئيا عندما ينتج عنه تخفيض للنفقة المطلوب عقدها بسبب خطأ مادي أو حسابي.

المادة 40 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220261/article/40/