المادة 40
تأشير المراقب على نوعين:
1 ـ كلي ويشمل قيمة النفقة المطلوب عقدها بكاملها.
2 ـ جزئي ويقتصر على قسم من النفقة المطلوب عقدها، وفي حال إعطاء تأشير جزئي أو في حال رفض التأشير يتوجب على المراقب أن يعلل أسباب قراره.
لا يعتبر التأشير جزئيا عندما ينتج عنه تخفيض للنفقة المطلوب عقدها بسبب خطأ مادي أو حسابي.