المادة 41
إذا أعطى المراقب تأشيرا جزئيا على المعاملة أو رفض التأشير جاز للرئيس عرض المعاملة على المجلس للبت بها، ويلزم المراقب بالتقيد بقرار المجلس على أن يعلم مديرية المحاسبة العامة لدى وزارة المالية.
ولا يجوز للمجلس أن يوافق على عقد نفقة رفض المراقب التأشير عليه بسبب عدم توفر اعتماد كاف لها.