The whole text

نظام تاريخ 28/08/2008 In force

المادة 41

المادة 41

إذا أعطى المراقب تأشيرا جزئيا على المعاملة أو رفض التأشير جاز للرئيس عرض المعاملة على المجلس للبت بها، ويلزم المراقب بالتقيد بقرار المجلس على أن يعلم مديرية المحاسبة العامة لدى وزارة المالية.

ولا يجوز للمجلس أن يوافق على عقد نفقة رفض المراقب التأشير عليه بسبب عدم توفر اعتماد كاف لها.

المادة 41 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220261/article/41/