The whole text

نظام تاريخ 28/08/2008 In force

المادة 77

المادة 77

1 ـ تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة المالية المختصة.

2 ـ تدور إلى موازنات السنين اللاحقة:

أ ـ الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من الموازنة.

ب ـ الاعتمادات المرصدة من الجزئين الأول والثاني التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الأول من السنة إذا كان يتعلق بها حق الغير، وكذلك إذا كانت تعود لأشغال بالأمانة بوشر بها فعلا قبل آخر السنة.

يجري التدوير بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام قبل أول آذار من السنة التالية ويجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة قبل صدور القرار القاضي بتدوير الاعتمادات المذكورة في القطع (أ) من الفقرة (2) من هذه المادة، عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات بشرط أن لا تتجاوز قيمة هذه النفقات أرصدة الاعتمادات المزمع تدويرها.

المادة 77 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220261/article/77/