المادة 77
1 ـ تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة المالية المختصة.
2 ـ تدور إلى موازنات السنين اللاحقة:
أ ـ الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من الموازنة.
ب ـ الاعتمادات المرصدة من الجزئين الأول والثاني التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الأول من السنة إذا كان يتعلق بها حق الغير، وكذلك إذا كانت تعود لأشغال بالأمانة بوشر بها فعلا قبل آخر السنة.
يجري التدوير بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام قبل أول آذار من السنة التالية ويجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة قبل صدور القرار القاضي بتدوير الاعتمادات المذكورة في القطع (أ) من الفقرة (2) من هذه المادة، عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات بشرط أن لا تتجاوز قيمة هذه النفقات أرصدة الاعتمادات المزمع تدويرها.