المادة 78
تسقط حكما بعامل مرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح المصلحة الديون التي لم تصف أو لم تصرف أو لم تدفع لغاية 31 كانون الأول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين.
إلا إذا كان التأخير ناجما عن المصلحة أو لسبب المداعاة أمام القضاء ويلاحق المسؤول عن كل تقاعس أو إهمال في القيام بواجباته.
إن المبالغ التي تدفعها المصلحة خطأ أو بغير حق، تستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها، يمكن أن تضاف بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام، إلى اعتماد البند المختص خلال مدة أقصاها 31 كانون الأول من السنة ذاتها أما المبالغ المستردة خلال السنوات اللاحقة فتعتبر إيرادا للمصلحة.
للرئيس / المدير العام إذا وجد ضرورة لذلك، أن يقترح على المجلس وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة، وللمجلس أن يقرر الموافقة على الاقتراح إذا كانت الظروف الراهنة تبرر مثل هذا التدبير.