All legislation

قرار Decision No. 688 09/08/2008

تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
688
Date
09/08/2008
Official Gazette
Issue 33, 14/08/2008, p. 3096-3100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار رقم 688 تاريخ 09/08/2008
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تأليف الحكومة)،

بناء على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/9/962! وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك المبنية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على قوانين الضرائب غير المباشرة:

1 ـ المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 وتعديلاته (رسوم المشروبات الروحية)،

2 ـ القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/85 وتعديلاته (رسم سنوي على محلات بيع المشروبات الروحية ضمن أوعية مقفلة)،

3 ـ القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 وتعديلاته (فرض رسم على بدلات الطعام والشراب على اختلافها في الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم المصنفة من درجة ثلاث نجوم وما فوق)،

4 ـ القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975 وتعديلاته (فرض رسم سنوي على استثمار آلات التسلية)،

5 ـ القانون الصادر بتاريخ 15/8/1283هـ. وتعديلاته (نظام بيع المسكرات بالقدح والأوعية)،

6 ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته (فرض رسم طابع مالي على كل مغادرللأراضي اللبنانية)،

7 ـ القانون الصادر بتاريخ 5/3/1932 وتعديلاته (تنظيم سباق الخيل والمراهنات عليها)،

بناء على نص المادة 10 من القانون رقم 59 تاريخ 12/8/1988 المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 127 تاريخ 12/6/2008)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 والذي يجيز لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملاً بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة.

المادة 2

1 ـ تخفيض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة والضريبة على القيمة المضافة وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار.

2 ـ تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار تلك التي توجبت اعتبارا من 1/6/2007 والمفصلة أدناه:

ـ الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى:

ـ الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.

ـ غرامات التحقق على المخالفات المتعلقة بضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسوم الانتقال المقسطة التي لم تستحق أقساطها بعد.

3 ـ يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض في الفترة الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.

4 ـ تستثنى من التسوية الغرامات التالية:

ـ الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفة والمحددة بمبلغ مقطوع.

ـ الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.

ـ الغرامة التي لم تجز النصوص القانون تسويتها.

ـ الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة.

ـ الغرامة التي لم تؤد بعد تخفيضها بناء لطلب المكلف لها مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع أو طلب التقسيط.

5 ـ تعلق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية، على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 3

تتناول التسوية الغرامات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار المفروضة أو التي ستفرض بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريبية، التي توجبت بسبب التأخير في تقديم التصريح وفقا لنظام الدفع المسبق ولم تدفع بعد، شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة أو الرسم المتوجب وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة 4

تشمل هذه التسوية المخالفات الحاصلة اعتبارا من 1/6/2007 ولغاية نشر هذا القرار ويستفيد منها:

1 ـ المكلفون أو الخاضعون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق قبل نشر هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد نشره وحتى تاريخ انتهاء العمل به.

2 ـ المكلفون أو الخاضعون الذين توجبت عليهم غرامات التأخير في تقديم التصريح عن الفترات المشمولة بأحكامها المخالفات الحاصلة في الفترات التي انتهت مهلة التصريح عنها بتاريخ 1/6/2007 وما بعد.

3 ـ بالنسبة للمكلفين الذين قسطت المبالغ المتوجبة عليهم قبل العمل بهذا القرار والتي لم تستحق إقساطها بعد: يستفيد المكلفون الذين سددوا الأقساط المستحقة في مواعيدها عن الأقساط التي لم تستحق بعد شرط أن يسددوا الأقساط الأخرى في موعد استحقاق كل قسط، من فرق التخفيض إذا كانت النسب المئوية للتخفيض المحددة بموجب هذا القرار أعلى من نسب التخفيض العائدة للتسوية السابقة.

4 ـ المكلفون الذين يتقدمون بطلبات تقسيط لغير الضريبة على القيمة المضافة شرط أن يسددوا القسط الأول خلال المهلة المحددة في هذا القرار.

المادة 5

تخفض غرامات التحقق وفقا للجدول التالي:

أولا: غرامات التحقق النسبية:

نوع غرامة التحقق

نسبة التخفيض

المهلة

نوع غرامة التحقق :الغرامة النسبية

نسبة التخفيض 85%

المهلة : من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ولغاية 31/8/2008.

الغرامة المقطوعة

نسبة التخفيض 60%

المهلة : من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ولغاية 31/8/2008.

المادة 6

تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل) المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار وذلك عن المخالفات الحاصلة في الفترات التي انتهت مهلة التصريح عنها بتاريخ 1/6/2007 ولغاية تاريخ نشر هذا القرار.

المادة 7

تخفض غرامات التأخير بالدفع المشار إليها في المادة السادسة بنسبة خمسة وسبعون بالمئة (75%) شرط التسديد خلال المهل المحددة في هذا القرار.

المادة 8

تقوم دائرة تحصيل بيروت والمحتسبيات في الأقضية بتخفيض غرامات التحصيل والتحقق مباشرة عن قبضها من المكلف استنادا إلى برنامج التحصيل الممكنن في المحتسبيات الممكننة، على أن تنظم المحتسبية غير الممكننة بيانات شهرية بالغرامات المخفضة وتودعها دائرة مراقبة الجباية في وزارة المالية التي تتولى التدقيق في صحة احتساب المبالغ المحصلة عملا بأحكام المادة الثانية من هذا القرار.

يتوجب على دوائر التحقق المختصة ضمن مهلة شهر من صدور إعلامات التكليف المعجلة والمسددة ضمن فترة التخفيض، إصدار جداول التكليف المطابقة لهذه الإعلامات وتدقيق هذه الجداول مع تدوين ملاحظة بأن المكلف قد استفاد من تخفيض الغرامة.

المادة 9

في ما خص الضريبة على القيمة المضافة: تقوم دائرة التحصيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة بإصدار إعلامات تنزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة على الخاضعين والمسددة ضمن المهل المحددة في هذا القرار.

المادة 10

يتوجب على الموظف الذي ينظم أو يدقق مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان بالإمكان تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة أو مكررة أو تقل عن الحد الأدنى المحدد بخمسين ألف ليرة لبنانية (50.000 ل.ل.).

المادة 11

يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة أو الرسم المتوجب ضمن المهلة المحددة فيه.

المادة 12

تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقا مكتسبا للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ المادي أو على نتيجة الاعتراضات القانونية.

المادة 13

إن المكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم المترتبة ويستفيدون من تخفيض على الغرامات استنادا إلى أحكام هذا القرار، يحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات المذكورة في حال تخلفهم عن التسديد واستحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد المترتبة عليها.

المادة 14

يستمر العمل بهذه التسوية حتى تاريخ 31/8/2008 ضمنا.

المادة 15

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

9 آب 2008 وزير المالية د. محمد شطح