المادة 8
تقوم دائرة تحصيل بيروت والمحتسبيات في الأقضية بتخفيض غرامات التحصيل والتحقق مباشرة عن قبضها من المكلف استنادا إلى برنامج التحصيل الممكنن في المحتسبيات الممكننة، على أن تنظم المحتسبية غير الممكننة بيانات شهرية بالغرامات المخفضة وتودعها دائرة مراقبة الجباية في وزارة المالية التي تتولى التدقيق في صحة احتساب المبالغ المحصلة عملا بأحكام المادة الثانية من هذا القرار.
يتوجب على دوائر التحقق المختصة ضمن مهلة شهر من صدور إعلامات التكليف المعجلة والمسددة ضمن فترة التخفيض، إصدار جداول التكليف المطابقة لهذه الإعلامات وتدقيق هذه الجداول مع تدوين ملاحظة بأن المكلف قد استفاد من تخفيض الغرامة.