إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة التي تجيز للوزير أن يفوض المدير العام بعض الصلاحيات باستثناء التي يخوله إياها الدستور.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/ 12/ 1963 القاضي بوضع مشروع قانون المحاسبة العمومية موضوع التنفيذ وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 القاضي بتعيين السيد زيد سلمان خيامي مديرا عاما لوزارة الشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض المدير العام للشباب والرياضة بالإضافة إلى مهامه المنصوص عليها في القانون والأنظمة المرعية الإجراء الصلاحيات الآتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للشباب والرياضة: 1 ـ منح الإجازات الخاصة دون راتب والإجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر. 2 ـ عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آب 2008
وزير الشباب والرياضة
طلال أرسلان