المادة 1
مادة 1: يشطب اسم مسلخي «عمرون والكبير» من لائحة المسالخ الهندية المسموح لها بالتصدير إلى لبنان وذلك إلى حين التأكد من أن إدارته قد اتخذت جميع التدابير التي تمنع تكرار التلوث بكافة أشكاله.
قرار Decision No. 375 26/08/2008
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11 تموز 2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 80 و91 منه،
بناء على القرار رقم 57/1 تاريخ 22/2/2006 (طرق أخذ العينات)،
بناء على القرار رقم 191/1 تاريخ 30/6/2004 (منع الاستيراد من مسلخ ومصانع تخالف الشروط اللبنانية) لا سيما مادته الثانية،
وبعد ورود إرسالية لحوم مجلدة من مسلخي عمرون والكبير الهنديين ثبت تلوثها بجرثومة السلمونيلا بعد إجراء التحاليل المخبرية وفق أحكام ومتطلبات القرار رقم 57/1 تاريخ 22/2/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب اسم مسلخي «عمرون والكبير» من لائحة المسالخ الهندية المسموح لها بالتصدير إلى لبنان وذلك إلى حين التأكد من أن إدارته قد اتخذت جميع التدابير التي تمنع تكرار التلوث بكافة أشكاله.
مادة 2: تستثنى من أحكام هذا القرار إرساليات اللحوم التي يثبت بموجب وثائق مصرفية أن اعتماداتها قد فتحت قبل صدور هذا القرار شرط التأكد من خلوها من التلوث وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 26/8/2008 وزير الزراعة م. الياس جوزيف سكاف