المادة 1
مادة 1: يلغى القرار 375/1 تاريخ 26/8/2008 ويعاد مسلخي عمرون والكبير الى لائحة المسالخ الهندية المسموح لها بالتصدير الى لبنان وذلك بعد التأكد من ان ادارتهما قد اتخذت جميع التدابير التي تمنع تكرار التلوث بكافة اشكاله.
قرار Decision No. 238 15/05/2009
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11 تموز 2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما مادته الثانية،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 80 و91 منه،
بناء على القرار رقم 57/1 تاريخ 22/2/2006 (طرق اخذ العينات)،
بناء على القرار رقم 191/1 تاريخ 30/6/2004 (منع الاستيراد من كل مسلخ يخالف الشروط) لا سيما مادته الثانية،
بناء على القرار 375/1 تاريخ 26/8/2008 (شطب مسلخي عمرون والكبير)،
بناء على تقرير اللجنة اللبنانية التي كشفت على المسالخ الهندية (القرار 180/1 تاريخ 7/4/2009) المسجل تحت الرقم 854/6 تاريخ 6/5/ 2009 ،
بناء على كتاب السيد وفيق صبرا بوكالته عن مسلخ عمرون رقم 787/6 تاريخ 25/4/ 2009،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 787/6 تاريخ 13/5/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار 375/1 تاريخ 26/8/2008 ويعاد مسلخي عمرون والكبير الى لائحة المسالخ الهندية المسموح لها بالتصدير الى لبنان وذلك بعد التأكد من ان ادارتهما قد اتخذت جميع التدابير التي تمنع تكرار التلوث بكافة اشكاله.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 15/5/2009 وزير الزراعة م. الياس جوزيف سكاف