المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /38.962.000/ل.ل. ثمانية وثلاثون مليونا وتسعماية واثنان وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 12 ـ محافظة الجنوب. الوظيفة 116 ـ إدارة شؤون المناطق. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها. النبذة 9 ـ نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية أخرى). لزوم تقوية العداد الكهربائي من 300 إلى 528 ك.ف.أ. في سراي صيدا الحكومي. /38.962.000/ل.ل. ثمانية وثلاثون مليونا وتسعماية واثنان وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 603 تاريخ 24/10/2008, article 1, 30/10/2008
مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما رقم 148 تاريخ 20/3/2008 بحيث يصبح نصها كما يلي: «تعفى من الضريبة على القيمة المضافة عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات وعقود الأشغال والاستشارات للعاملين غير اللبنانيين المعينين من قبل الواهب والمتعلقة بمشروع إعادة إعمار جسر المديرج الممول من الهبة المقدمة من الحكومة الأميركية. كما تعفى الآليات والبضائع والمعدات والتجهيزات كافة العائدة للمشروع من الرسوم الجمركية، بما فيها الحد الأدنى البالغ 5% من القيمة ومن الضريبة على القيمة المضافة ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي، على أن يعاد تصدير هذه الآليات والمعدات والتجهيزات إلى الخارج لدى انتهاء المشروع أو توقيعه نهائيا أو تأدية الرسوم والضرائب المتوجبة عليها في حال وضعها في الاستهلاك المحلي بعد موافقة الإدارة المعنية».