المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما رقم 148 تاريخ 20/3/2008 بحيث يصبح نصها كما يلي: «تعفى من الضريبة على القيمة المضافة عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات وعقود الأشغال والاستشارات للعاملين غير اللبنانيين المعينين من قبل الواهب والمتعلقة بمشروع إعادة إعمار جسر المديرج الممول من الهبة المقدمة من الحكومة الأميركية. كما تعفى الآليات والبضائع والمعدات والتجهيزات كافة العائدة للمشروع من الرسوم الجمركية، بما فيها الحد الأدنى البالغ 5% من القيمة ومن الضريبة على القيمة المضافة ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي، على أن يعاد تصدير هذه الآليات والمعدات والتجهيزات إلى الخارج لدى انتهاء المشروع أو توقيعه نهائيا أو تأدية الرسوم والضرائب المتوجبة عليها في حال وضعها في الاستهلاك المحلي بعد موافقة الإدارة المعنية».