إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته، لا سيما المادة 15 منه المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975،
بناء على كتاب المؤسسة الوطنية لضمان الودائع رقم 068/2007 ر.س. تاريخ 08/03/2007 المبني على قرار مجلس إدارة المؤسسة تاريخ 31/01/2007،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2007 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2007.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 421 تاريخ 29/09/2008, article 1, 09/10/2008
مادة 1: صحح الخطأ المطبعي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 184 تاريخ 5/9/2008 المتعلق بتحديد معدل رسم الضمان السنوي المتوجب في سنة 2007 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان، بحيث يقرأ "تاريخ 31/12/2006" بدلا من "تاريخ 31/12/2007".
لا تخضع لهذا الرسم الأموال والحسابات المستثناة منه بموجب أحكام المادة الأولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيلول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح