إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى إدارة أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار)،
بناء على قرار التدوير المعقود رقم 663/1 تاريخ 23/7/2008 (تدوير اعتمادات معقودة لوزارة الشباب والرياضة)،
بناء على عقد اتفاق رضائي بإنشاء المسبح الأولمبي في منطقة النقاش العقارية تاريخ 13/10/2004 وموافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1265/رم تاريخ 4/10/2004،
بناء على عقد اتفاق رضائي للإشراف على تنفيذ أشغال إنشاء المسبح الأولمبي في منطقة النقاش العقارية تاريخ 13/10/2004 وموافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1273/رم تاريخ 5/10/2006،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 29/6/2006 (الرامي إلى تكليف مجلس الإنماء والإعمار متابعة الإشراف والتنفيذ لمشروع بناء المسبح الأولمبي وتحويل الاعتماد اللازم لذلك)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الشباب والرياضة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/9/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول الاعتماد المعقود والمدور إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2008 للاتفاق الرضائي لبناء المسبح الأولمبي في منطقة النقاش العقارية والموافق عليه بموجب قرار ديوان المحاسبة رقم 1265/رم تاريخ 4/10/2004 بقيمة /6.774.448.000/ ل.ل. وكذلك الاعتماد المعقود والمدور إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة والمتعلق بالإشراف على تنفيذ أشغال مسبح أولمبي في منطقة النقاش العقارية والموافق عليه من ديوان المحاسبة بقراره رقم 1273/رم تاريخ 5/10/2004 بقيمة /211.703.000/ ل.ل. إلى مجلس الإنماء والإعمار المكلف بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 29/6/2006 متابعة الإشراف والتنفيذ لمشروع بناء المسبح الأولمبي على التنسيب التالي: الجزء الثاني (أ) الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة. الوظيفة 253 ـ الرياضة. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 9 ـ إنشاءات أخرى. النبذة 1 ـ إنشاءات أخرى (إنشاءات مجمعات إعداد وتدريب للأنشطة العامة). المجموع /6.986.151.000/ل.ل. فقط ستة مليارات وتسعماية وستة وثمانون مليون وماية وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية.
مادة 2: يصرف الاعتمادان المحولان بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشباب والرياضة من الاعتمادات المدورة والمعقودة لعام 2008 لحساب مجلس الإنماء والإعمار لتنفيذ الغاية التي كلفه بها مجلس الوزراء بمتابعتها، ويؤخذ إيرادا لحسابه، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والمحددة في المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيلول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: طلال ارسلان