المادة 2
مادة 2: يصرف الاعتمادان المحولان بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشباب والرياضة من الاعتمادات المدورة والمعقودة لعام 2008 لحساب مجلس الإنماء والإعمار لتنفيذ الغاية التي كلفه بها مجلس الوزراء بمتابعتها، ويؤخذ إيرادا لحسابه، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والمحددة في المادة الأولى أعلاه.