المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول أدناه والمقدمة من مرفق البيئة العالمي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصالح وزارة البيئة ـ لجان المحميات الطبيعية:
مرسوم Decree No. 227 11/09/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول أدناه والمقدمة من مرفق البيئة العالمي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصالح وزارة البيئة ـ لجان المحميات الطبيعية:
مادة 2: توضع هذه الآليات المشار إليها أعلاه بخدمة لجان المحميات الطبيعية وفقا للآتي: ـ الآلية رقم (1) تستعمل من قبل لجنة محمية حرج إهدن الطبيعية. ـ الآلية رقم (2) تستعمل من قبل لجنة محمية أرز الشوف الطبيعية. ـ الآليتين رقم (3) و(4) تستعمل من قبل لجنة محمية جزر النخل الطبيعية. تقع على عاتق لجان المحميات الطبيعية مسؤولية الاعتناء وصيانة هذه الآليات، والمسؤولية عن أي ضرر يلحق بالغير، كما وإبرام عقد تأمين ضد جميع المخاطر، على أن ينحصر استعمال هذه الآليات لخدمة أهداف المحميات الطبيعية المذكورة، ويصار إلى تقديم تعهد بذلك مسجلا لدى كاتب العدل. مع الإشارة إلى أن وزارة البيئة غير مسؤولة عن أي خطأ ينتج عن طرق استعمال هذه الآليات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم وزير المالية الإمضاء: محمد شطح