المادة 2
مادة 2: توضع هذه الآليات المشار إليها أعلاه بخدمة لجان المحميات الطبيعية وفقا للآتي: ـ الآلية رقم (1) تستعمل من قبل لجنة محمية حرج إهدن الطبيعية. ـ الآلية رقم (2) تستعمل من قبل لجنة محمية أرز الشوف الطبيعية. ـ الآليتين رقم (3) و(4) تستعمل من قبل لجنة محمية جزر النخل الطبيعية. تقع على عاتق لجان المحميات الطبيعية مسؤولية الاعتناء وصيانة هذه الآليات، والمسؤولية عن أي ضرر يلحق بالغير، كما وإبرام عقد تأمين ضد جميع المخاطر، على أن ينحصر استعمال هذه الآليات لخدمة أهداف المحميات الطبيعية المذكورة، ويصار إلى تقديم تعهد بذلك مسجلا لدى كاتب العدل. مع الإشارة إلى أن وزارة البيئة غير مسؤولة عن أي خطأ ينتج عن طرق استعمال هذه الآليات.