All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1022 09/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «كهف الفنون» مركزها: الجاهلية ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1022
Date
09/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3659-3660
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1002 تاريخ 28/07/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1022 تاريخ 09/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كهف الفنون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18195 تاريخ 30/8/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كهف الفنون». مركزها: الجاهلية ـ شارع الشاغور ـ ملك غاندي رشيد بو ذياب ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ إقامة الندوات والأمسيات والمعارض والمهرجانات والمسابقات الفنية والثقافية. 2 ـ تعزيز الروابط البيئية والثقافية والاجتماعية بين كل من يهتم بهذا الشأن. 3 ـ إقامة المنشآت البيئية والفنية والمتاحف على أنواعها. 4 ـ إقامة الدورات الفنية والثقافية والأدبية وسواها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اياد عزات أبي علي قاسم محمد علي محيش نضال أمين بو ذياب إيمان أحمد طرابلسي عصمة محمد حسان رغيد مقبل بو ذياب شربل أسعد أبو رجيلي غاندي رشيد بو ذياب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غاندي رشيد بو ذياب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود