All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1024 09/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية العلم والتعليم» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1024
Date
09/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3662-3664
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1603 تاريخ 14/10/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1024 تاريخ 09/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العلم والتعليم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2430 تاريخ 16/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العلم والتعليم». مركزها: طرابلس ـ شارع الزاهرية ـ فوق البنك العربي ـ الطابق العلوي الثاني. غايتها: 1 ـ نشر العلم والمعرفة. 2 ـ نشر رسالة العلم والتعليم وبناء المدارس. 3 ـ القيام بكافة النشاطات الخيرية والاجتماعية والثقافية وتكفل المحتاج للتحصيل العلمي ومحو الأمية. 4 ـ إنشاء المستوصفات وتقديم الدواء والعلاج مجانا. 5 ـ تقديم كافة المساعدات اللازمة للأسر المحتاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لينا عبد السلام الاسمر حسان خالد عدوج محمد فوزه سليم ليلى محمد الصغير حسن بسام سعيد المصري الشعراني طارق عبد الله المير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام سعيد المصري الشعراني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود