المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أديان». مركزها: بيروت ـ فردان ـ شارع الملاط ـ ملك بشير محمد وفيق طباره ـ الطابق الثاني. غايتها: ـ أهداف المؤسسة: «أديان» هي مؤسسة للدراسات الدينية والتضامن الروحي، تسعى للعمل على توضيح المفاهيم الدينية الأساسية، خاصة في إطار التعددية الدينية والتحديات الاجتماعية والسياسية المشتركة. كما أن رسالتها تكمن في تشجيع بناء علاقات التضامن والتفاعل الإيجابي بين أبناء الأديان المختلفة وتوطيدها، قولا وعملا، رغبة منها في المساهمة في تحقيق السلام وتثبيته في لبنان والمنطقة والعالم. لذلك تهدف المؤسسة إلى: 1 ـ تبيان المساحات المشتركة بين الأديان ودراسة نقاط التمايز. 2 ـ دراسة المسائل المرتبطة بعلاقة الأديان بين بعضها البعض، وتفاعلها مع المسائل الاجتماعية والجيو ـ سياسية، بشكل موضوعي. 3 ـ نشر قيم الاحترام والمودة تجاه الخبرات الروحية المتنوعة وتمييز هذه الأخيرة عن سائر الانحرافات والتطرف والظلامية تحت غطاء الدين. 4 ـ العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام من أجل حياة أفضل لجميع الناس، من خلال إلتزام روحي واجتماعي مشترك. ولبلوغ أهدافها، يعود للمؤسسة أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، ونشاطات ثقافية واجتماعية وروحية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل الإعلامية المختلفة ووسائل التواصل الحديثة، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات وأصحاب الاختصاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سماح حسان حلواني ميراي ادوار مطر د. فادي جوزيف ضو د. نايلا محمد وفيق طباره طوني بولس صوما ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فادي جوزيف ضو.