All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1103 18/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية أديان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1103
Date
18/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3852-3853
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 268 تاريخ 12/03/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1103 تاريخ 18/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أديان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18097 تاريخ 29/8/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أديان». مركزها: بيروت ـ فردان ـ شارع الملاط ـ ملك بشير محمد وفيق طباره ـ الطابق الثاني. غايتها: ـ أهداف المؤسسة: «أديان» هي مؤسسة للدراسات الدينية والتضامن الروحي، تسعى للعمل على توضيح المفاهيم الدينية الأساسية، خاصة في إطار التعددية الدينية والتحديات الاجتماعية والسياسية المشتركة. كما أن رسالتها تكمن في تشجيع بناء علاقات التضامن والتفاعل الإيجابي بين أبناء الأديان المختلفة وتوطيدها، قولا وعملا، رغبة منها في المساهمة في تحقيق السلام وتثبيته في لبنان والمنطقة والعالم. لذلك تهدف المؤسسة إلى: 1 ـ تبيان المساحات المشتركة بين الأديان ودراسة نقاط التمايز. 2 ـ دراسة المسائل المرتبطة بعلاقة الأديان بين بعضها البعض، وتفاعلها مع المسائل الاجتماعية والجيو ـ سياسية، بشكل موضوعي. 3 ـ نشر قيم الاحترام والمودة تجاه الخبرات الروحية المتنوعة وتمييز هذه الأخيرة عن سائر الانحرافات والتطرف والظلامية تحت غطاء الدين. 4 ـ العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام من أجل حياة أفضل لجميع الناس، من خلال إلتزام روحي واجتماعي مشترك. ولبلوغ أهدافها، يعود للمؤسسة أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، ونشاطات ثقافية واجتماعية وروحية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل الإعلامية المختلفة ووسائل التواصل الحديثة، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات وأصحاب الاختصاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سماح حسان حلواني ميراي ادوار مطر د. فادي جوزيف ضو د. نايلا محمد وفيق طباره طوني بولس صوما ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فادي جوزيف ضو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود