المادة 1
مادة 1: رخص للسيد / الكسندر ميشال أبي خالد من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 303 15/09/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد / الكسندر ميشال أبي خالد المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1285/2030/2007 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 15/3/2007 تحت رقم 233/12 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد / الكسندر ميشال أبي خالد من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود