المادة 1
ينشأ حمى وطني (غابة محمية) في جبل موسى ضمن العقارات 345، 346 و347 من منطقة نهر الذهب العقارية.
قرار Decision No. 399 18/09/2008
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران 1959 (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 12 حزيران 1959 (أحكام خاصة تتعلق بوزارة الزراعة وشروط التعيين الخاصة بها)،
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الزراعة لا سيما المادتين 17 و19 منه،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 12/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 558 تاريخ 19/4/1996 (حماية الغابات)،
وبناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
ينشأ حمى وطني (غابة محمية) في جبل موسى ضمن العقارات 345، 346 و347 من منطقة نهر الذهب العقارية.
تقوم مصلحة الأحراج بالتنسيق مع جمعية حماية جبل موسى بوضع خطة لإدارة غابة جبل موسى.
يمنع منعا باتا قطع الأشجار أو إزالتها أو تفريدها. يستثنى من هذا المنع الأعمال والأبحاث التي تقوم بها مصلحة الأحراج والمراكز البحثية وجمعية حماية جبل موسى والتي تهدف إلى صيانة النظم الأيكولوجية بكامل مكوناتها وصيانة الدروب والحماية من اندلاع الحرائق.
يمنع دخول المواشي وسائر الحيوانات الداجنة إلى المحمية.
يمنع الصيد بكافة أنواعه ضمن المحمية وعلى مسافة لا تقل عن 500 م عن حدودها.
يمنع التجوال خارج الدروب المحددة ضمن المحمية، كما يمنع اضرام النار أو التخييم أو رمي النفايات أو قلع النباتات البرية.
يطبق على العقارات التي تقع عليها المحمية الأحكام الواردة في القانون رقم 558 تاريخ 19/4/1996.
تتولى مصلحة الأحراج الإشراف على هذا الحمى والعمل على المحافظة على الأحراج والنباتات البرية وطرائد الصيد والطيور والحيوانات البرية فيه.
تتولى البلديات المعنية تعيين نواطير لهذا الحمى وذلك بالتنسيق مع جمعية حماية جبل موسى بعد موافقة مصلحة الأحراج.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/9/2008 وزير الزراعة م. الياس سكاف