المادة 3
يمنع منعا باتا قطع الأشجار أو إزالتها أو تفريدها. يستثنى من هذا المنع الأعمال والأبحاث التي تقوم بها مصلحة الأحراج والمراكز البحثية وجمعية حماية جبل موسى والتي تهدف إلى صيانة النظم الأيكولوجية بكامل مكوناتها وصيانة الدروب والحماية من اندلاع الحرائق.