إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لعناية الأم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2009 تاريخ 14/11/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لعناية الأم». مركزها: جبيل ـ بلاط ـ شارع كفركلاس ـ بناية جورج بو عبسي ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ خيرية: تقوم بمساعدة الأم بتأمين كل الاحتياجات المعيشية. 2 ـ إنسانية: تهتم بشؤون وضع الأم العائلي. 3 ـ اجتماعية: تقديم العون الضروري للأم ولأولادها. 4 ـ تعاونية: تقديم الارشادات اللازمة واهتمام بالوضع المدرسي للأولاد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بطرس انطوان الدويري غريس الياس كرم باسل سامي الخوري طوني سامي الخوري انطوانيت بشاره الشدياق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غريس الياس كرم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيلول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود