All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1052 11/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «الشبكة المسكونية لمناصرة الأشخاص المعوقين EDAN» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1052
Date
11/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3683-3685
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1016 تاريخ 13/06/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1052 تاريخ 11/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الشبكة المسكونية لمناصرة الأشخاص المعوقين EDAN» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8428 تاريخ 16/6/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الشبكة المسكونية لمناصرة الأشخاص المعوقين EDAN». مركزها: بيروت رميل ـ الجميزة ـ شارع غورو ـ بناية سانت انطوان ـ بلوك ب ـ الطابق الثالث. غايتها: ـ لا تتعاطى الجمعية أي عمل سياسي أو تجاري ولا تبغي الربح بأي شكل من الأشكال وتنحصر أهدافها بقضايا الإعاقة بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام، من خلال ما يلي: 1 ـ التوعية حول قضايا الإعاقة والأشخاص المعوقين على جميع المستويات. 2 ـ الترويج لسياسات الدمج وتشريعاته ومنظوماته ومرافقه وتسهيلاته على الصعيد الوطني. 3 ـ تمكين الأشخاص المعوقين عن طريق تشجيع عيشهم حياة نشيطة وفاعلة ضمن الكنيسة والمجتمع المحليين. 4 ـ التنسيق والتشبيك مع الجمعيات غير الحكومية والأديان الأخرى. 5 ـ إطلاق حركة تفكير لاهوتي وإدخال خطاب الإعاقة إلى معاهد اللاهوت. 6 ـ تشارك الخبرات والمعلومات وتبادلها مع المجالس المسكونية وبخاصة مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط. 7 ـ المطالبة بتأمين كل الجوانب المتصلة بقابلية ارتياد جميع الكنائس بما يساعد في جعلها جماعات شاملة للجميع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج فواد صبرا ليلا انطوان عاقوري عياد جميل واكيم حسين موسى إسماعيل فادي فوزي الحلبي رلى فريد الحلو فادي جوزيف ضو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي فوزي الحلبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود