إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية النخبة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9151 تاريخ 3/7/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النخبة». مركزها: سن الفيل ـ شارع السيدة ـ سنتر شاوول 1950 ـ ملك الدكتور انطوان شاول والمحامية بسكال خليل ـ الطابق الأول ـ قضاء المتن. غايتها: ـ رعاية وإيواء العجزة المسنين وأو المعاقين. ـ رعاية وإيواء الأولاد المشردين وأو المهملين. ـ رعاية وتأمين علاج المدمنين على المخدرات و أو الكحول. ـ رعاية وتمويل الأبحاث لعلاج الأمراض السرطانية والمستعصية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. انطوان شحاده شاول اوكيسته الياس مسعد الياس أديب خليل بسكال أديب خليل هداب رائف ذبيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور انطوان شحاده شاول.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 أيلول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود