All legislation

مرسوم Decree No. 348 20/09/2008

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في المناطق سقي رشميا - البربارة - المنصف

Type
مرسوم · Decree
Number
348
Date
20/09/2008
Official Gazette
Issue 40, 02/10/2008, p. 3869-3870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 348 تاريخ 20/09/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد باسل عمر زياد جعفر العسكري المسجل برقم 7/2008/أ تاريخ 16/1/2008 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/9/2008،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد باسل عمر زياد جعفر العسكري من التابعية الاماراتية، بتملك العقارات والاسهم في العقارات المبينة في ما يلي: (انظر ملف الربط)

والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح