المادة 1
مادة 1: رخص للسيد باسل عمر زياد جعفر العسكري من التابعية الاماراتية، بتملك العقارات والاسهم في العقارات المبينة في ما يلي: (انظر ملف الربط)
والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.