All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1115 20/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التضامن النسائي في رأس بعلبك" مركزها: رأس بعلبك - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1115
Date
20/09/2008
Official Gazette
Issue 40, 02/10/2008, p. 3883-3884
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1397 تاريخ 06/11/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1115 تاريخ 20/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية التضامن النسائي في رأس بعلبك" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9702 تاريخ 19/7/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية التضامن النسائي في رأس بعلبك" مركزها: رأس بعلبك - منطقة رأس بعلبك السهل العقارية - العقار رقم 5097 - قضاء بعلبك. غايتها: 1- تعزيز دور المرأة للمشاركة في اتخاذ القرار. 2- تطوير وضع المرأة الاقتصادي. 3- توعية النساء حول القضايا الاجتماعية والثقافية والصحية. 4- توفير الرعاية الاجتماعية للاطفال والمسنين وذوي الحاجات الخاصة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: حنان ملحم مشرف ندى مفيد فاضل ماري جورج نعوم رويده فارس الراعي وديعة زهوري نبأ وسام الياس العرجا الهام وديع رزق فيولت انطون كلاس هولا فارس العرجا ممثلة الجمعية لدى الحكومة: السيدة حنان ملحم مشرف

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

20 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود