ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 ،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 ،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: "تجمع الوفاق الوطني" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2946 تاريخ 26/2/2008 ،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: "تجمع الوفاق الوطني" مركزها: بيروت - منطقة المزرعة العقارية - العقار رقم 1378 - بناية المأمون - الطابق الاول. غايتها: 1- منع الهجرة. 2- الوفاق الوطني. 3- تأمين فرص العمل وتكافؤ الفرص. 4- الحريات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بلال مأمون تقي الدين محمود عارف الكردي نزار يوسف محيو ممتاز مأمون تقي الدين اميره حسن جعنا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة اميره حسن جعنا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايلول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود