المادة 3
(عدلت بموجب قرار 434 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار 829 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 532 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار 679 / 2014 )
تلغى الفقرة ب من البند 3 من المادة الثالثة من القرار 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض اصناف الفاكهة من بعض الدول) والباقي دون تعديل.
يستثنى من هذا القرار:
1- الثمار المنتجة في مناطق خالية من الآفات Pest Free area Zone في الدول المذكورة اعلاه في حال قامت الجهة الحكومية المسؤولة (الحجر الزراعي) في الدولة المنتجة تقديم دراسة علمية (مشاهدة ومراقبة الامراض)، استنادا للمعايير الدولية الصادرة من المنظمة الدولية لوقاية النبات لاسيما المعايير رقم 4-6-8-9-17 و26، تثبت وجود منطقة منتجة للثمار خالية من الآفات المذكورة اعلاه على ان تكون هذه الدراسة مقبولة من مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي اللبناني.
2- الثمار التي عولجت بتعريضها لدرجة حرارة 1،7 مئوية ولمدة اربعة عشر يوما قبل وصولها الاراضي اللبنانية على ان يثبت ذلك بمستند الكتروني عن التبريد Thermograph التي خضعت اليها الارسالية.
3- الثمار المنتجة بمناطق او مزارع خالية من الآفات الواردة اعلاه من الدول الواردة اعلاه على ان ترفق ب:
أ- شهادة صادرة عن اللجان الفنية المختصة المشرفة على برامج استئصال ومكافحة تلك الآفة تطبيقا للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية رقم 9 و26 عن ان المنطقة او المزرعة المنتجة هي خالية من الآفة بعد مراقبتها لمدة تزيد عن أثني عشر شهرا.وتكون هذه الشهادة مؤكدة بتوقيع ادارة وقاية النبات او الحجر الصحي الزراعي في بلد المنشأ .
ب - الغيت الفقرة ب بموجب القرار 679 /2014 ثم اعيد العمل بها بموجب القرار 532 ت 30/6/2017 ثم الغيت مجددا بموجب القرار 829 تاريخ 5/11/2018 ج.ر 49 /2018
ج- الشهادة الصحية الزراعية الاصلية تؤكد خلو الثمار من الآفة الحجرية المذكورة اعلاه ويسجل في خانة الاقرار الاضافي الشهادات المرافقة المطلوبة.
كما يجب ان يتم معالجة الثمار في لبنان قبل وصولها في مركز حاصل على ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري وفقا للقرار 407/1 تاريخ 1/11/2007 بحيث تتعرض الثمار لدرجة حرارة بخار الماء بشكل ترتفع الحرارة تدريجيا لتصل الى 46 درجة مئوية داخل لب الثمار (قرب البذرة) في مدة 6 ساعات وتبقى على هذه الحرارة مدة عشر دقائق وشرط ان تبقى الرطوبة الجوية داخل مركز التعقيم 90% كحد ادنى.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تلغى الفقرة ب من البند 3 من المادة الثالثة من القرار 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض اصناف الفاكهة من بعض الدول) والباقي دون تعديل.
يستثنى من هذا القرار:
1- الثمار المنتجة في مناطق خالية من الآفات Pest Free area Zone في الدول المذكورة اعلاه في حال قامت الجهة الحكومية المسؤولة (الحجر الزراعي) في الدولة المنتجة تقديم دراسة علمية (مشاهدة ومراقبة الامراض)، استنادا للمعايير الدولية الصادرة من المنظمة الدولية لوقاية النبات لاسيما المعايير رقم 4-6-8-9-17 و26، تثبت وجود منطقة منتجة للثمار خالية من الآفات المذكورة اعلاه على ان تكون هذه الدراسة مقبولة من مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي اللبناني.
2- الثمار التي عولجت بتعريضها لدرجة حرارة 1،7 مئوية ولمدة اربعة عشر يوما قبل وصولها الاراضي اللبنانية على ان يثبت ذلك بمستند الكتروني عن التبريد Thermograph التي خضعت اليها الارسالية.
3- الثمار المنتجة بمناطق او مزارع خالية من الآفات الواردة اعلاه من الدول الواردة اعلاه على ان ترفق ب:
أ- شهادة صادرة عن اللجان الفنية المختصة المشرفة على برامج استئصال ومكافحة تلك الآفة تطبيقا للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية رقم 9 و26 عن ان المنطقة او المزرعة المنتجة هي خالية من الآفة بعد مراقبتها لمدة تزيد عن أثني عشر شهرا.وتكون هذه الشهادة مؤكدة بتوقيع ادارة وقاية النبات او الحجر الصحي الزراعي في بلد المنشأ .
ب - الغيت الفقرة ب بموجب القرار 679 /2014 ثم اعيد العمل بها بموجب القرار 532 ت 30/6/2017 ثم الغيت مجددا بموجب القرار 829 تاريخ 5/11/2018 ج.ر 49 /2018
ج- الشهادة الصحية الزراعية الاصلية تؤكد خلو الثمار من الآفة الحجرية المذكورة اعلاه ويسجل في خانة الاقرار الاضافي الشهادات المرافقة المطلوبة.
كما يجب ان يتم معالجة الثمار في لبنان قبل وصولها في مركز حاصل على ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري وفقا للقرار 407/1 تاريخ 1/11/2007 بحيث تتعرض الثمار لدرجة حرارة بخار الماء بشكل ترتفع الحرارة تدريجيا لتصل الى 46 درجة مئوية داخل لب الثمار (قرب البذرة) في مدة 6 ساعات وتبقى على هذه الحرارة مدة عشر دقائق وشرط ان تبقى الرطوبة الجوية داخل مركز التعقيم 90% كحد ادنى.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة ب من البند 3) by قرار رقم 679 تاريخ 28/08/2014, article 1, 11/09/2014
مادة 1: تلغى الفقرة ب من البند 3 من المادة الثالثة من القرار 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض اصناف الفاكهة من بعض الدول) والباقي دون تعديل.
Repealed (الفقرة ب من البند 3) by قرار رقم 829 تاريخ 05/11/2018, article 2, 15/11/2018
تلغى الفقرة ب من البند 3 من المادة الثالثة من القرار 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض اصناف الفاكهة من بعض الدول) والباقي دون تعديل.
Repealed (بند 3 - أ) by قرار رقم 434 تاريخ 15/07/2019, article 2, 18/07/2019
يعدَّل القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض أصناف الفاكهة في بعض الدول)، بحيث تلغى في الفقرة الواردة من المادة الثالثة، بند 3 - أ - العبارة التالية: «يوافق عليها من قبل مصلحة مراقبة التصدير والإستيراد والحجر الصحي الزراعي».
والباقي دون تعديل.