The whole text

قرار رقم 400 تاريخ 23/09/2008 In force

المادة 3

المادة 3

Amended 15/11/2018

(عدلت بموجب قرار 434 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار 829 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 532 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار 679 / 2014 )

تلغى الفقرة ب من البند 3 من المادة الثالثة من القرار 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض اصناف الفاكهة من بعض الدول) والباقي دون تعديل.

يستثنى من هذا القرار:

1- الثمار المنتجة في مناطق خالية من الآفات Pest Free area Zone في الدول المذكورة اعلاه في حال قامت الجهة الحكومية المسؤولة (الحجر الزراعي) في الدولة المنتجة تقديم دراسة علمية (مشاهدة ومراقبة الامراض)، استنادا للمعايير الدولية الصادرة من المنظمة الدولية لوقاية النبات لاسيما المعايير رقم 4-6-8-9-17 و26، تثبت وجود منطقة منتجة للثمار خالية من الآفات المذكورة اعلاه على ان تكون هذه الدراسة مقبولة من مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي اللبناني.

2- الثمار التي عولجت بتعريضها لدرجة حرارة 1،7 مئوية ولمدة اربعة عشر يوما قبل وصولها الاراضي اللبنانية على ان يثبت ذلك بمستند الكتروني عن التبريد Thermograph التي خضعت اليها الارسالية.

3- الثمار المنتجة بمناطق او مزارع خالية من الآفات الواردة اعلاه من الدول الواردة اعلاه على ان ترفق ب:

أ- شهادة صادرة عن اللجان الفنية المختصة المشرفة على برامج استئصال ومكافحة تلك الآفة تطبيقا للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية رقم 9 و26 عن ان المنطقة او المزرعة المنتجة هي خالية من الآفة بعد مراقبتها لمدة تزيد عن أثني عشر شهرا.وتكون هذه الشهادة مؤكدة بتوقيع ادارة وقاية النبات او الحجر الصحي الزراعي في بلد المنشأ .

ب - الغيت الفقرة ب بموجب القرار 679 /2014 ثم اعيد العمل بها بموجب القرار 532 ت 30/6/2017 ثم الغيت مجددا بموجب القرار 829 تاريخ 5/11/2018 ج.ر 49 /2018

ج- الشهادة الصحية الزراعية الاصلية تؤكد خلو الثمار من الآفة الحجرية المذكورة اعلاه ويسجل في خانة الاقرار الاضافي الشهادات المرافقة المطلوبة.

كما يجب ان يتم معالجة الثمار في لبنان قبل وصولها في مركز حاصل على ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري وفقا للقرار 407/1 تاريخ 1/11/2007 بحيث تتعرض الثمار لدرجة حرارة بخار الماء بشكل ترتفع الحرارة تدريجيا لتصل الى 46 درجة مئوية داخل لب الثمار (قرب البذرة) في مدة 6 ساعات وتبقى على هذه الحرارة مدة عشر دقائق وشرط ان تبقى الرطوبة الجوية داخل مركز التعقيم 90% كحد ادنى.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/11/2018

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/11/2018 · Changed in part by قرار رقم 829 تاريخ 05/11/2018, art. 2 · the Lebanese University's text

    تلغى الفقرة ب من البند 3 من المادة الثالثة من القرار 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض اصناف الفاكهة من بعض الدول) والباقي دون تعديل.

    يستثنى من هذا القرار:

    1- الثمار المنتجة في مناطق خالية من الآفات Pest Free area Zone في الدول المذكورة اعلاه في حال قامت الجهة الحكومية المسؤولة (الحجر الزراعي) في الدولة المنتجة تقديم دراسة علمية (مشاهدة ومراقبة الامراض)، استنادا للمعايير الدولية الصادرة من المنظمة الدولية لوقاية النبات لاسيما المعايير رقم 4-6-8-9-17 و26، تثبت وجود منطقة منتجة للثمار خالية من الآفات المذكورة اعلاه على ان تكون هذه الدراسة مقبولة من مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي اللبناني.

    2- الثمار التي عولجت بتعريضها لدرجة حرارة 1،7 مئوية ولمدة اربعة عشر يوما قبل وصولها الاراضي اللبنانية على ان يثبت ذلك بمستند الكتروني عن التبريد Thermograph التي خضعت اليها الارسالية.

    3- الثمار المنتجة بمناطق او مزارع خالية من الآفات الواردة اعلاه من الدول الواردة اعلاه على ان ترفق ب:

    أ- شهادة صادرة عن اللجان الفنية المختصة المشرفة على برامج استئصال ومكافحة تلك الآفة تطبيقا للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية رقم 9 و26 عن ان المنطقة او المزرعة المنتجة هي خالية من الآفة بعد مراقبتها لمدة تزيد عن أثني عشر شهرا.وتكون هذه الشهادة مؤكدة بتوقيع ادارة وقاية النبات او الحجر الصحي الزراعي في بلد المنشأ .

    ب - الغيت الفقرة ب بموجب القرار 679 /2014 ثم اعيد العمل بها بموجب القرار 532 ت 30/6/2017 ثم الغيت مجددا بموجب القرار 829 تاريخ 5/11/2018 ج.ر 49 /2018

    ج- الشهادة الصحية الزراعية الاصلية تؤكد خلو الثمار من الآفة الحجرية المذكورة اعلاه ويسجل في خانة الاقرار الاضافي الشهادات المرافقة المطلوبة.

    كما يجب ان يتم معالجة الثمار في لبنان قبل وصولها في مركز حاصل على ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري وفقا للقرار 407/1 تاريخ 1/11/2007 بحيث تتعرض الثمار لدرجة حرارة بخار الماء بشكل ترتفع الحرارة تدريجيا لتصل الى 46 درجة مئوية داخل لب الثمار (قرب البذرة) في مدة 6 ساعات وتبقى على هذه الحرارة مدة عشر دقائق وشرط ان تبقى الرطوبة الجوية داخل مركز التعقيم 90% كحد ادنى.

المادة 3 من قرار رقم 400 تاريخ 23/09/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220756/article/3/