ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته لا سيما المادة 87 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 508/4 تاريخ 28/4/2007،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 1629/3 تاريخ 9/7/2007،
بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة:محي الدين علي مجبور-علي حيدر غبريس -بلال علي عباس - شادي محمد محي الدين بتأسيس نقابة باسم "نقابة مستخدمي وعمال شركات الطيران في لبنان".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قرار رقم 3 تاريخ 22/01/2010, article 1, 28/01/2010
مادة 1: مددت مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار رقم 75/1 تاريخ 22 ايار 2008 ثلاثة اشهر اضافية، لاجراء انتخاب مجلس تنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال شركات الطيران في لبنان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
22 ايار 2008
وزير العمل
د.طراد حمادة