ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته (انشاء مجلس وطني للبحوث العلمية)،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/5/1963 (تحديد دقائق تطبيق قانون انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية)،
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 12745 تاريخ 1/8/1998 (وضع الدكتور معين حيدر حمزة استاذ في ملاك الجامعة اللبنانية خارج الملاك وتعيينه امينا عاما للمجلس الوطني للبحوث العلمية)،
بناء على المرسوم رقم 10053 تاريخ 15/4/2003 المتضمن تجديد وضع الدكتور معين حيدر حمزة استاذ في ملاك الجامعة اللبنانية خارج الملاك لمدة خمس سنوات،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/5/2008 من الدكتور معين حيدر حمزة استاذ في ملاك الجامعة اللبنانية المتضمن طلب تجديد وضعه خارج ملاك الجامعة اللبنانية لاجل متابعة عمله في المجلس الوطني للبحوث العلمية،
وبعد موافقة رئيس الجمهورية اللبنانية بتاريخ 24/6/2008 ،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/9/2008 ،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جدد على سبيل التسوية، وضع الدكتور معين حيدر حمزة استاذ في ملاك الجامعة اللبنانية خارج الملاك المذكور لمدة سنة اعتبارا من 1/8/2008 وذلك لاجل متابعة عمله في المجلس الوطني للبحوث العلمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1267 تاريخ 28/01/2009, article 1, 05/02/2009
مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 376 تاريخ 29/9/2008 لتصبح كالتالي: «جدد، على سبيل التسوية، وضع الدكتور معين حيدر حمزة أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي خارج الملاك المذكور لمدة سنتين اعتبارا من 1/8/2008 وذلك لأجل متابعة عمله في المجلس الوطني للبحوث العلمية».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح