المادة 3
تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق أحكام هذا المرسوم، الزيادات المقررة صراحة بموجب عقد أو نظام أو في السجلات أو البيانات الإدارية أو بموجب اتفاقيات رضائية، والتي منحت لأي سبب كان خلال السنوات الثلاثة السابقة لتاريخ صدور هذا المرسوم، وشملت جميع أجراء المؤسسة دون استثناء، فإذا كانت قيمة هذه الزيادة تفوق قيمة الزيادة المقررة فيه فلا يجوز تخفيضها، أما إذا كانت أقل منها فيستفيد الأجير من الفارق فقط.
وستتثنى من الاحتساب من أصل الزيادة المقررة في هذا المرسوم، زيادات التقدير والزيادات الآلية أو أية زيادات تنص عليها عقود العمل الجماعية.