All legislation

مرسوم Decree No. 437 29/09/2008

تمديد المهلة المعطاة للاشخاص الحقيقيين والمعنويين لاجراء عملية اعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الاصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة.

Type
مرسوم · Decree
Number
437
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 3970-3971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 437 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المادة 45 مكرر منه،

بناء على القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 (تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته) لا سيما المادة 9 منه،

بناء على المرسوم رقم 5451 تاريخ 26/7/1994 (اصول تطبيق بعض احكام القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993) لا سيما المادة 5 منه،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 279 تاريخ 27/4/2007 (تمديد المهلة المعطاة للاشخاص الحقيقيين والمعنويين لاجراء عملية اعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الاصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة لغاية 31/12/2007 ضمنا)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 131/2007 - 2008 تاريخ 17//2008)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31/12/2008 ضمنا المهلة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5451 تاريخ 26/7/1994 الممدد العمل بها بالمرسوم رقم 12705 تاريخ 28/7/1998 والمرسوم رقم 717 تاريخ 28/5/1999 والمرسوم رقم 5750 تاريخ 22/6/2001 والمرسوم رقم 10072 تاريخ 8/5/2003 والمرسوم رقم 11923 تاريخ 25/2/2004 والمرسوم رقم 15103 تاريخ 5/9/2005 والمرسوم رقم 16624 تاريخ 22/3/2006 والمرسوم النافذ حكما رقم 279 تاريخ 27/4/2007 والمعطاة للاشخاص الحقيقيين والمعنويين من اجل التقدم من الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل بطلب الموافقة على نتيجة اعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الاصول الثابتة (بما فيها الاسهم وسندات الدين وحصص الشركات) وكذلك العقارات والموجودات الثابتة سواء اكانت اصولا ثابتة او موضوع متاجرة.

المادة 2

مادة 2: تتناول عملية اعادة التقييم جميع الاصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم والمدرجة في قيود المؤسسة بتاريخ سابق لاول كانون الثاني 1994 شرط ان تكون العقارات المعاد تقييمها ما زالت مقيدة على اسم المكلف في السجل العقاري بتاريخ تقديم طلب الموافقة على نتيجة اعادة التقييم الى الوحدة الضريبية المختصة وان تكون العناصر الاخرى، بخلاف العقارات، المعاد تقييمها ما زالت في ذمة المكلف ومدرجة في قيود ولم يتم بيعها او التفرغ عنها حتى تاريخ تقديم الطلب المشار اليه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح